931 · ص137 · ج3
٢٨٤ - بَابٌ لَا يَتَطَوَّعْ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكتُوبَةَ
• [٤٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ صلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ * أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ ١ أَمَامَ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا.
• [٤٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لِخَيْرٍ، قَالَ: أَجَلْ؟ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ حِينَ ٢ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلّ أَمَامَكَ.
° [٤٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ٣، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصلْهَا بِصَلَاةٍ ٤ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ.
• [٤٠٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ
* [١/ ١٥٩ ب].
١ في (ر): "فليصل".
٢ في الأصل: "منذ"، والمثبت من (ر)، (ك).
° [٤٠٤٦] [التحفة: م د ١١٤١٤] [الإتحاف: خز عه طح كم حم ١٦٨١٩] [شيبة: ٥٤٦٩]، وسيأتي: (٥٦٩٣).
٣ في (ر)، (ك): "الحوراء" بالحاء المهملة، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٩/ ٣١٥) من طريق الدبري، به، ولما في "سنن أبي داود" (١١١٨) من طريق المصنف، به. وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٦/ ١٨١).
٤ من (ر)، (ك)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، "سنن أبي داود".
• [٤٠٤٧] [شيبة: ٦٠٧٦، ٦٠٨٢].