4346 · ص372 · ج9
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ: شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ، فَقَطَعَه، قَالَ: فَرَأَيْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ مُعَلَّقَةً.
• [١٩٩٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَانْتَهَرَهُ ١ وَسَبَّه، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْت، فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا ٢ فِي عُنُقِهِ.
• [١٩٩٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ ٣: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: حَسْبُهُ.
١٨٥ - بَابُ الاِعْتِرَافِ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّهْدِيدِ ٤
• [١٩٩٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٥ قَالَ: لَا يَجُوزُ اعْتِرَافٌ ٦ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
• [١٩٩٨٨] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَنْدَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَلَمْ يُقْطَعْ، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ ٧ عَلَيْهِ الْحَدُّ ٨، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ.
• [١٩٩٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا، فَاتُّهِمَ * بِهِ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ
١ النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).
٢ في الأصل: "فرأيته"، والمثبت من (س)، والمعروف في اليد أنها مؤنثة وسبق التعليق على ذلك.
• [١٩٩٨٦] [شيبة: ٢٨٧٧٦].
٣ من (س).
٤ قوله: "بعد العقوبة والتهديد" وقع في الأصل: "بعد عقوبة"، والمثبت من (س).
٥ قوله: "عن الزهري" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ في (س): "الاعتراف".
٧ في الأصل: "يؤخذ"، والمثبت من (س).
٨ في الأصل: "حد"، والمثبت من (س).
* [٥/ ١٦٤ أ].