← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4004 · ص24 · ج9
• [١٨٤٧٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ ١ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ٢: الثَّنِيُّ وَالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ ٣ فِي دِيَةِ الْخَطَأ. • [١٨٤٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صغِير أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ ٤ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يقُولُهُ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ. • [١٨٤٧٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ٥ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ ٦ أَلْفًا شَاةٍ. ٩ - بَابٌ كَيفَ أمْرُ الدِّيَةِ؟ ° [١٨٤٧٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ. ° [١٨٤٧٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ٧ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ بَعِيرٍ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ ٨، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ ٩ آلَافٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ
١ في (س): "يرفعه". ٢ بعده في (س): "يؤخذ"، وعدم إثباتها كما في الأصل هو الأولى بالسياق. ٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ٤ قوله: "وربع ما أعانت" وقع في الأصل: "وربما أعانت"، والمثبت من (س). • [١٨٤٧٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٤٩٥). ٥ بعده في (س): "لي". ٦ قوله: "من الشاء" وقع في الأصل: "في الشاة"، والمثبت من (س). ٧ قوله: "رسول الله" وقع في (س): "النَّبِيّ". ٨ الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨.٨) جرامًا، والجمع: الأواقي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١). ٩ في الأصل: "أربع"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
→ prev 4004 / 5444 next ←