← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3359 · ص493 · ج7
٣٣ - بَابُ لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ وَالْمكاتَبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا ١ • [١٥٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا. • [١٥٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالشَّعْبِيِّ ٢ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيدِهِ رِبًا. • [١٥٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا. • [١٥٣١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: وإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ. ٣٤ - بَابٌ الشُّفْعَةُ ٣ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ ٤ أَحَقٌّ ° [١٥٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".
١ زاد بعده في الأصل: "والولد"، وهي زيادة لا معنى لها. • [١٥٣١٢] [شيبة: ٢٠٤١٤]. ٢ كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وعن الشيباني، عن الشعبي". • [١٥٣١٤] [شيبة:٢٠٤٠٨، ٢٠٤١٠]. ٣ الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٥). ٤ الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خلط). ° [١٥٣١٦] [التحفة: س ق ٤٨٤٠] [الإتحاف: جا طح قط حم ٦٣٣٥] [شيبة: ٢٣١٧٦].
→ prev 3359 / 5444 next ←