3236 · ص369 · ج7
٣٧٤ - بَابُ لا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ
• [١٤٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا ١ قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي.
• [١٤٦٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ٢، لَمْ يَكُنْ بِحَضرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ.
٣٧٥ - بَابُ لَا يُكْمَلُ ٣ فِي حَدٍّ ٤
• [١٤٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَ ٥ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ * قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
• [١٤٦٩١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ٦، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَة عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.
١ في (س): "إلى".
٢ في (س): "أحد".
٣ في الأصل: "يكلف"، والمثبت من (س)، وهو الصواب للآثار التي تحت الباب.
الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل).
٤ في الأصل: "عهد"، والمثبت من (س). وينظر: التعليق السابق.
٥ في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وهو الصواب، فإن جابرا - وهو: ابن يزيد الجعفي، ومطرفا - وهو: ابن طريف الحارثي - كلاهما، يرويان عن عامر الشعبي، ويروي عنهما الثوري، بينما جابر ليست له رواية عن مطرف. وينظر: "تهذيب الكمال" (٤/ ٤٦٥ وما بعدها)، "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٦٢ وما بعدها).
* [٤/ ١١٢ أ].
• [١٤٦٩١] [شيبة: ٢٩٥١٣].
٦ قوله: "عن عامر" في الأصل: "وعن عامر"، والمثبت من (س)، والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٠) من طريق وكيع عن إسرائيل، به، دون قوله: "وعن عامر".