← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2745 · ص421 · ج6
• [١٢٢٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتي أَلْفًا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاث تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَبَقِيَّتُهَا عَلَيْكَ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ١. ٥٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا مُفْتَرِقَةً • [١٢٢٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، عَنْ رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُفَهِّمَهَا، قَالَا: يُدَيَّنُ. • [١٢٢٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، وإِنَّمَا رَدَدْتُ عَلَيْهَا لِأُسْمِعَهَا قَالَ: أَمَّا فِي النيَّةِ فَوَاحِدَةٌ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاء فَيَلْزَمُهُ، وَسَوَاء إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ ٢، فَهُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ. ٥٩ - بَابُ أنْتِ طَالِقٌ ثلاثًا إِلَّا ثلاثًا • [١٢٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثا إِلَّا ثَلَاثا، قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ ثَلَاثا، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة فَهِيَ طَالِق اثْنَتَيْنِ. ٦٠ - بَابُ الْحَرَامِ • [١٢٢١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَا: {يأيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ [التحريم: ١]، قُلْتَ:
• [١٢٢٠٧] [شيبة:١٨١٠٣]. ١ بعده في الأصل: "تم الجزء بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه، يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه". ٢ قوله: "أنت طالق، أنت طالق" كذا في الأصل، ولا يستقيم به السياق؛ لأن مقتضى الكلام أن تكون هذه المسألة مختلفة عن المسألة المتقدمة وأن لها نفس الحكم، ولعل الصواب: "أنت طالق، وأنت طالق" بزيادة الواو، أو: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" ثلاث مرات، فكلاهما جائز، وينظر "المغني" لابن قدامة (٧/ ٣٦٩).
→ prev 2745 / 5444 next ←