3091 · ص224 · ج7
٢٨٨ - بَابُ لَا نِكاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
• [١٤٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ.
• [١٤٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ.
• [١٤٠٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ، كَفَى.
٢٨٩ - بَاب كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعبْدُ؟
• [١٤٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ ١ لَا يَزِيدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ.
• [١٤٠٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.
• [١٤٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.
• [١٤٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّاسَ: كَمْ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: اثْنَتَيْنِ، فَصمَتَ عُمَرُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّهُ، قَالَ بَعْضهُمْ ٢: قَالَ لَهُ عُمَرُ: وَافَقْتَ الَّذِي فِي نَفْسِي.
• [١٤٠٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ٣، عَنْ قَتَادَةَ ٤ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ.
١ في (س): "أنه"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٥٨٢٩).
٢ بعده في الأصل: "قال"، والمثبت بدونه كما في (س) هو الموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٣٠٩).
٣ مكانه بياض في (س).
٤ قوله: "عن قتادة" ليس في الأصل، والمثبت من (س).