4090 · ص111 · ج9
• [١٨٨٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلَعِ حُكْمٌ.
• [١٨٨٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي ضِلَعِ الْمَرْأَةِ إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
٦١ - بَابُ ١ الْجَائِفَةِ
• [١٨٨٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ ٢، وإِذَا ٣ كَانَتْ خَطَأً ٤ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٨٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٥، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، قُلْتُ ٦: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (٤) حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ.
• [١٨٨٤٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٧، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُث، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ.
١ في (س): "في".
٢ قوله: "إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية" ليس في الأصل، ووقع في (س): "إذا كانت ففيها ثلثا الدية"، وأتممنا النص من "الأوسط" (١٣/ ١٩٩)، "الإجماع" (ص ١٣٢)، "الإشراف" (٧/ ٤٠٦)، كلها لابن المنذر، و"الإقناع" لابن القطان (٢/ ٢٨٦)، كلُّها عن مكحول، به.
والمأمومة هي نوع من الِجرَاح، كالجائفة، لكن الفرق بينهما أن الجائفة: كل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر، ولا تكون إلا في الجوف، وأما المأمومة فهي كل ما خرق إلى جلد الدماغ، ولا تكون إلا في الرأس. ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٧/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
٣ في الأصل: "إذا" بغير واو، والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
٤ ليس في (س).
٥ بعده في الأصل: "قال: أخبرت ابن جريج"، وهو وهم من الناسخ، وفي (س) كالمثبت.
٦ في الأصل: "قال"، والمثبت من (س).
٧ قوله: "ابن جريج" وقع في (س): "معمر"، وسيأتي عند المصنف بعد قليل برقم (١٨٨٥٢) عن =