← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2933 · ص62 · ج7
• [١٣٢٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ: يُلَاعَنُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ. • [١٣٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، يَلْحَقُ بِهِ وإِنْ كَرِهَ، وَقَالَ عَامِرٌ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ * ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ، أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا ١، فَقَالَ: لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ ٢ وَلَدِهِ. • [١٣٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ٣ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يُنْكِرُهُ، قَالَ: يُلَاعِنُهَا، وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ ٤. • [١٣٢٥٣] وذكره عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ، وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا. ° [١٣٢٥٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُلَاعَنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. ١٨٠ - بَابٌ يُنْكِرُ حَمْلَهَا قَبْلَ أنْ تَضَعَ ٥ • [١٣٢٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ حَامِلًا، فَقَالَ زَوْجُهَا: لَيْسَ هَذَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا مِنِّي، لَمْ يُلَاعَنْهَا ٦ حَتَّى تَضعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ رَمَاهَا بِالزِّنَا لَاعَنَ.
* [س/٢٤]. ١ في (س): "إليه". ٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ٣ تصحف في الأصل: "عن"، والمثبت من (س). وينظر: "تهذيب الكمال" (١٩/ ٣٧٩). ٤ قوله: "ما كانت أمه عنده" ليس في (س). ° [١٣٢٥٤] [شيبة: ١٧٨٦٥، ٢٩٧٢٣]، وتقدم: (١٣٢٤٨). ٥ هذا الباب ليس في (س). ٦ في الأصل: "يلاعن" والمثبت من (س).
→ prev 2933 / 5444 next ←