4248 · ص270 · ج9
• [١٩٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ ١ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ: فَأَمَرَهَا ٢ أَنَّ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.
• [١٩٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ * تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا ٣، قَالَ تُكَفِّر، وَ ٤ عَلَيْهَا ٥ غُرَّةٌ.
١٤٩ - بَابُ جَنِينِ الْأمَةِ
• [١٩٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَنِينُ ٦ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمَّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.
• [١٩٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُه، وَ ٧ إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ.
• [١٩٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُه، وَإِنْ خَرَجَ مَيتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ ٨، لَوْ كَانَ حَيًّا.
١ في الأصل: "عمرو"، وفي (س): "معمر"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
٢ غير واضح بالأصل، وأثبتناه من (س).
* [٥/ ١٤٦ ب].
٣ قوله: "فيسقط ولدها"، في (س): "فتسقط".
٤ ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
٥ قوله: "وعليها"، في (س): "عنها".
٦ قبله في الأصل: "في"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٥، ٣٦) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٨٦).
• [١٩٦١٥] [شيبة: ٢٧٨٢٦].
٧ في الأصل: "أو" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٧٨٢٦) عن قتادة، بنحوه.
٨ قوله: "ثمن أمه"، في (س): "ثمنه".