4083 · ص104 · ج9
• [١٨٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ ١ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ.
• [١٨٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ٢: فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ.
٥٧ - بَابُ ٣ ثَدْى الرَّجُلِ وَالْمَرْأةِ
• [١٨٨١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي.
• [١٨٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ ٤ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [١٨٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - جَعَلَ فِي ٥ حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ.
• [١٨٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ ٦ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حُكْمٌ.
١ قوله: "في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت اليد من قبل كسر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وكذا ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (١٣/ ٢٦٠) عن عمر بن عبد العزيز.
• [١٨٨١٤] [شيبة: ٢٧٥٠٧].
٢ ليس في (س).
٣ في (س): "في".
٤ قوله: "حلمة الرجل" وقع في (س): "الحلمة".
• [١٨٨١٧] [شيبة: ٢٧٧٣٩].
٥ في (س): "على".
٦ في (س): "سمعه".