← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1724 · ص401 · ج4
أَصوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ ١ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ. قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ. • [٧٣٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: قَالَ ٢ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ ٣ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ زَكَاةٌ. • [٧٣٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. • [٧٣٢٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ. • [٧٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٤ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حِمَاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ ٥ وَالْأَدَمِ ٦، قَالَ: فَقَوِّمْهُ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ.
١ في (ن): "كنت". ٢ في (ن): "فقال". ٣ قوله: "له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: قال الشعبي: ليس فيه زكاة" ليس في الأصل، والمثبت من (ن) وينظر: الموضع الآتي عند المصنف (٧٤٧١)، "الأموال" لابن زنجويه (٣/ ١٠٥٥). • [٧٣٢٣] [شيبة: ١٠٥٥٧]. ٤ تصحف في الأصل إلى: "عبد الملك"، والمثبت من (ن)، وكذلك هو في "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٥٥٧)، "الأموال" لابن زنجويه (١٦٨٧)، "الأموال" للقاسم بن سلام (١١٧٩)، "السنن الكبرى" للبيهقي (٧٦٧٨) من طريق يحيى، به. ٥ الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٥٢). ٦ الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم).
→ prev 1724 / 5444 next ←