2967 · ص96 · ج7
قَالَ: وَسَأَلْتُ ١ ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأْنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ ٢ الْقَافَةَ؟ قَالَ: لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ، كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.
• [١٣٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي، لَا يُلْحَقُ بِهِ.
• [١٣٤١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَعْتَقَ ٣ الْغُلَامَ.
• [١٣٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً.
• [١٣٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٤، أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ ٥ اعْتَرَفَ بِهِ، وإِنِ انْتَفَى مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ، لَمْ يُلْحَقْ.
• [١٣٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا ٦ فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا.
• [١٣٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ ٧، قَالَ: كُنْتُ
١ في الأصل: "وسأله" والمثبت من (س). ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٣٦٧) بنحوه.
٢ في (س): "تدعها لها".
٣ في (س): "اعترف"، والمثبت من الأصل، وهو موافق لما في "المحلى" (١٠/ ١٤١).
٤ بعده في (س): "قال ليس الأمة".
٥ ليس في (س).
٦ في (س): "يعتزلها".
٧ كذا ذكره، ولعل الصواب: "أبو زياد الهاشمي" انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٧٣)، وإلا فهو "زياد بن أبي زياد، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة". ينظر: "المحلى" (٩/ ٣٤١).