3161 · ص294 · ج7
لاِمْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: لأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أُبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ الرَّجُلُ ١: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا ٢، قَالَ الْمُصَدِّقُ: وَمَا قَضَى ٣ فِيكُمْ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ، فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَدِّقُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ.
• [١٤٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً (١)، وَلَا يُرْجَمُ.
• [١٤٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ ٤ رُجِمَ.
• [١٤٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ.
• [١٤٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا، يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا ٥ رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ.
• [١٤٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الَّذِي يُصيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا.
• [١٤٣٥٩] عَبْدُ * الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا زَانِي، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ.
١ من (س).
٢ في (س): "بينظرا".
٣ في (س): "فعل".
٤ قوله: "بوليدة امرأته" في الأصل: "بامرأة وليدته"، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (س).
٥ في الأصل، (س): "لأثغلنا".
* [٤/ ٩٥ ب].