3725 · ص306 · ج8
زَوْجُهَا ١ أَلَّا تَفْعَلَه، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَا أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ ٢، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَتَتَصَدَّقُ بِزكَاةِ مَالِهَا.
• [١٧١٦١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالَه، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَه، وإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَه، وإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَه، قَالَ قَتَادَةُ: وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ.
• [١٧١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ٣، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ، قَالَ: قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْي، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ٤، وَنَصْرَانِيَّةٌ، إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ ٥، أَوْ تُفَرِّقْ ٦ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ، ذُكِرَتْ زَيْنَب، قَالَ: فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ ٧: يَهُودِيَّةٌ، وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ ٧ امْرَأَتِهِ، قَالَ ٨: فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ٩ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ حَفْصةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ:
١ قوله: "فحلف زوجها" سقط من الأصل، (س)، واستدركناه من "السنن الكبرى".
٢ في الأصل: "فعتق"، والمثبت من (س).
٣ قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل، والمثبت من (س). ينظر: "الاستذكار" (١٥/ ٤٦)، (١٥/ ١٠٩) معزوًّا للمصنف.
٤ في الأصل: "يهودي"، والمثبت من (س). ينظر: "الاستذكار"، "كنز العمال" (٤٦٥١٩) معزوًّا للمصنف.
٥ في (س): "امرأتك".
٦ قوله: "أو تفرق" وقع في (س): "ويفرق".
٧ من (س).
٨ ليس في (س).
٩ تصحف في الأصل إلى: "تفعل"، والمثبت من (س).