← المكتبة ▭▭ صفحتان
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
4119 · ص140 · ج9
الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ١ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْه، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ. ° [١٩٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَقُتِلَ ٢ خَطَأً. ° [١٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا"، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ". ° [١٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ٣ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا". ° [١٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ". • [١٩٠٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ ٤.
١ العصبة: قوم الرجل الذين يتعصبون له، وبنوه وقرابته لأبيه، والجمع: عصبات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣١٣). ٢ "وقتل" تصحف في الأصل إلى: "وقال"، والتصويب من (س). ° [١٩٠٠٢] [شيبة: ٢٧٩٧٨]. ٣ في (س): "أن". ° [١٩٠٠٣] [شيبة: ٢٨١٣٠، ٢٨١٥٢]. • [١٩٠٠٤] [شيبة: ٢٨١٣٥]. ٤ قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، واستدركناه من (س).