5132 · ص96 · ج2
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَهَا ذَلِكَ بَالَ فِي حِجْرِ ١ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فدَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ، وَلَم يَغْسِلْهُ. فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنَ النَّضْحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ.
° [١٥٤٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ".
قَالَ سُفْيَانُ *: وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ.
• [١٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ٢ عَرُوبَةَ، عَنْ ٣ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَربِ بْنِ أَبِي ٤ الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمِ ٥ الطَّعَامَ (٢).
° [١٥٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ٦، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيهِ ٧ الْمَاءَ.
١ الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
* [ر/ ١٤٤].
• [١٥٤٤] [التحفة: د ت ق ١٠١٣١] [الإتحاف: خز طح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣] [شيبة: ١٣٠١].
٢ ليس في الأصل، والمثبت من (ر).
٣ بعده في الأصل: "أبي"، والمثبت من (ر).
٤ ليس في الأصل، (ر)، والمثبت من "سنن أبي داود" (٣٧٦) من طريق ابن أبي عروبة، به. وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٢٣١).
٥ في (ر): "تطعم".
° [١٥٤٥] [التحفة: م ١٦٧٧٥، د ١٦٨٥٤، م ١٦٩٩٧، م ١٧١٣٧، خ س ١٧١٦٣، د ١٧٢٤١، ق ١٧٢٨٤، خ ١٧٣٢١] [الإتحاف: جا طح حب حم ط عه ٢٢٢٥٩] [شيبة: ١٢٩٨، ٣٧٢٨٠].
٦ قوله: "عن أبيه" ليس في الأصل، (ر)، والتصويب من "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٦٧)، "صحيح ابن حبان" (١٣٦٧) كلاهما من طريق سفيان، به، وكذا أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن هشام، به، والله أعلم.
٧ قوله: "فصب عليه" ليس في الأصل، والمثبت من (ر).