61 · ص339 · ج1
خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِدَابَّةٍ، فَإِذَا عَلَيْهَا سَرْجٌ عَلَيْهِ خَزٌّ ١، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَزِّ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنِ الْغَنَائِمِ ٢ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَعَنْ حُبَالَى سِبَاءَ الْعَدُوِّ أَنْ يُوطَأْنَ، وَعَنِ الْحُمُرِ (١) الْأَهْلِيَّةِ ٣، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ٤ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ ٥ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ٦، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
° [٢٢٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ *، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ... مِثْلَهُ.
° [٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ - رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ.
° [٢٢٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.
= حبيب بن أبي ثابت، وعباد بن كثير يروي عن عمرو بن خالد، ينظر: "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٤٥).
١ الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١١٦).
٢ الغنائم: جمع غنيمة، وهي: ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).
٣ الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أهل).
٤ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٥ المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر، وقيل: المخلب لا يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد. (انظر: اللسان، مادة: خلب).
٦ عسب الفحل: أجرة مَائِهِ، نهي عنه للغرر؛ لأن الفحل قد لا يلقح الأنثى. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٣٤).
* [ر/١٠].