365 · ص127 · ج2
مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» ١.
٥ - الحلف في البيع:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» ٢، وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ» ٣.
٦ - منع الزكاة:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا» ٤.
٧ - ترك الحكم بما أنزل الله:
فإن من فعل ذلك فقد خالف الغني في حكمه فأفقرهم؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خَمْسُ بِخَمْسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قال: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا
١ أخرجه البخاري، رقم الحديث: (٢٠٧٩)، ومسلم، رقم الحديث: (١٥٣٢).
٢ أخرجه البخاري واللفظ له، رقم الحديث: (٢٠٨٧)، ومسلم، رقم الحديث: (١٦٠٦).
٣ أخرجه مسلم، رقم الحديث: (١٦٠٧).
٤ أخرجه ابن ماجه، رقم الحديث: (٤٠١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث: (٣٠٤٢)، وأبو نعيم في الحلية، رقم الحديث: (٣/ ٣٢٠)، حكم الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير، رقم الحديث: (٥٢٠٤).