← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1193 · ص402 · ج3
• [٥١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ١، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ، أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ. • [٥١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا. • [٥١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ. • [٥١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذَنْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَكَانَ دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا، قَالَ: وَلْتَأْتَزِر الْإِزَارَ، وَتَشُدَّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا. • [٥١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَزْهَدَنَّ فِي إِخْفَاءَ الْحَقْوِ، فَإِنَّهُ * إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ جَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ. ° [٥١٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: "أَيمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ ٢، فَلَمْ تَخْتَمِرْ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً".
١ قوله: "عن معمر"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ن)، (ك)، وهو الموافق لما عزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٢١٥)، إلى عبد الرزاق، وينظر الأثر بعده. • [٥١٧٨] [شيبة:٦٢٣٧]. * [٢/ ٢١ ب]. * [ن/٢٢ ب]. ٢ الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).
→ prev 1193 / 5444 next ←