1233 · ص443 · ج3
• [٥٣٣٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ١ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ.
• [٥٣٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرِفُ ٢، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ.
• [٥٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ ٣ جَامِعَةٍ فَجَمَّعَ أَهْلُهَا، فَإِنْ شِئْتَ فَاجْمَعْ ٤ مَعَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا، إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ٥ فِي رَكْعَتَيْنِ ٦ فَزِدْ ٧ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تَقْصُرْ مَعَهُمْ.
• [٥٣٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: قُلْتُ: أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأَقْصُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٥٣٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا جُمُعَةَ وَلَا أَضحَى ٨ وَلَا فِطْرَ إِلَّا عَلَى ٩ مَنْ حَضَرَهُ ١٠ الْإِمَامُ.
• [٥٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ
١ في (م): "عمرو "وهو خطأ، وفي "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٨) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، كالمثبت.
٢ سرف: واد متوسط الطول من أودية مكة. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص ٢١٨).
٣ ليس في (م)، وكذا ليس في "الفتاوى" للسبكي (١/ ١٧٧) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
٤ في الأصل، (ن): "يجمع"، والمثبت من (م)، و"فتاوى السبكي".
٥ في (م)، و"فتاوى السبكي": "إمامهم".
٦ بعده في (م)، و"فتاوى السبكي": "فقم".
٧ بعده في الأصل: "في" ولا معنى له، والمثبت من (ن)، (م)، و"فتاوى السبكي".
٨ في (م): "ضحى".
٩ من (م)، و"الفتاوى" للسبكي (١/ ١٧٧) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
١٠ في الأصل، (ن)، (م): "حضر" والمثبت من "فتاوى السبكي" هو الأليق.