← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
1546 · ص214 · ج4
• [٦٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ: أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا. • [٦٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ١، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ وعَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ. • [٦٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالاِسْتِغْفَارُ. • [٦٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ، وَلَا دُعَاءٍ شَىْءَ مَعْلُومً ٢. • [٦٦٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ، فَيَنْصَرِفُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ. • [٦٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُكْرَهُ ٣ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ٤؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ. • [٦٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا
• [٦٦٣٤] [شيبة:١١٤٩٦،١١٤٩٣]. ١ زاد بعده في الأصل: "التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة عن أبي هاشم" وهو سهو من الناسخ. • [٦٦٣٥] [شيبة: ١١٤٨٧] ٢ قوله: "شيء معلوم" كذا وقع في الأصل، (ن) وله وجه في اللغة. ٣ "أيكره" في (ن): "أتكره". ٤ قوله: "الصلاة على الجنازة" وقع في الأصل: "الجنازة على الصلاة" والمثبت من (ن).
→ prev 1546 / 5444 next ←