1584 · ص252 · ج4
عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ ١: فَلَا أَدَعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨]، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: يُصلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ ٢، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ ٣ مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ، وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ، فَيَفِرُّ، فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَالَ: لَا أَدعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ٤ [التوبة: ١١٣] قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ ٥ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [٦٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
° [٦٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ ٦.
° [٦٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ٧ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
١ في الأصل: "قلت"، والتصويب من (ن).
٢ المتلاعنان: اللاعنان كل واحد للآخر بشهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل، ومقام حد الزنا في حق المرأة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٥٧).
٣ القود: القصاص. (انظر: النهاية، مادة: قود).
٤ قوله تعالى: "لهم أنهم" وقع في الأصل، (ن): "له أنه من" وهو خلاف التلاوة. وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٤٤).
٥ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). وينظر: "الأوسط".
٦ قوله: "فلم يصل عليه" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).
٧ قوله: "عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - " ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).