1646 · ص321 · ج4
فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسَةٍ ١ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ * وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا ٢ لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ ٣ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ٤ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ ٥ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
• [٧٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ٦، فِي الْغَنَمِ ... مِثْلَهُ.
• [٧٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ٦ ... مِثْلَهُ.
• [٧٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٧، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٨ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْإِبِلِ ... مِثْلَهُ.
١ كذا في الأصل، (ن)، وهو الموافق لما يأتي برقم (٧٠١٣)، وفي المصدر السابق: "خمس".
* [ن/ ١٢٤ ب].
٢ في الأصل: "ابنا"، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
٣ في الأصل: "حقة"، والتصويب من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
٤ الخليطان: مثنى الخليط، وهو: الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه. (انظر: النهاية، مادة: خلط).
٥ التراجع بين الخليطين: أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتهما، فترجع على شريكه بالسوية. (انظر: العباب الزاخر، مادة: خلط).
٦ قوله: "عن عمر"، ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وينظر الحديث السابق.
٧ في الأصل: "الأوزاعي"، والمثبت من (ن)، وهو الأشبه بالصواب.
٨ في (ن): "عبد الله"، والمثبت هو الأشبه بالصواب.