1727 · ص404 · ج4
• [٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ ١، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ ٢ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
• [٧٣٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أبْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [٧٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ *: فِي كُلِّ عَرَضٍ، وَنَقْدٍ دَيْنٍ يُرْجَى ٣، زَكَاةٌ.
• [٧٣٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [٧٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ٤ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ؟ قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: وإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ.
• [٧٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
• [٧٣٤٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ٥.
١ قوله: "عن الثوري"، ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
٢ قوله: "التلف" في (ن): "التلاف".
* [ن/ ١٤٣ ب].
٣ في (ن): "ودين ترجى".
• [٧٣٣٩] [شيبة: ١٠٣٦١].
• [٧٣٤٠] [شيبة: ١٠٣٦٤]، وسيأتي: (٧٣٥٠).
٤ تصحف في الأصل، (ن) إلى: "بن"، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٠٣٥٦) من طريق هشام، بنحوه.
٥ هذا الحديث ليس في الأصل، وأثبت من (ن).