1753 · ص430 · ج4
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
• [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ ١ حَتَّى يُطْعَمَ.
° [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ ٢، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ ٣ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ ٤ تُحْصى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ ٥.
° [٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ ٦ إِذَا بَعَثَهُمُ: "احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ ٧ وَالْوَاطِئَةِ ٨، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ ٩ ".
• [٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
١ قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكأنه نسبه لنسخة.
° [٧٤٤٧] [التحفة: د ١٦٥٣١، د ١٦٧٥٢].
٢ في (ن): "الثمرة".
٣ قوله: "النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر" وقع في (ن): "أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".
٤ زاد بعده في الأصل: "لا"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (ن).
٥ كذا في الأصل، و"الإقناع" لابن المنذر (٥٢)، و"المحلى" لابن حزم (٤/ ٦٣) كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ووقع عند الطَّبراني في "المعجم الكبير" (١٤/ ٣٧٠) عن الدبري، به، وابن التركماني في "الجوهر النقي" منسوبًا للمصنِّف: "وتُفرق".
٦ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
٧ في (ن): "التاتية" كذا رسمه، ولا معنى له.
٨ ينظر: "غريب" للخطابي (١/ ٤٣٠)، "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٢٢٢).
٩ في (ن): "الحقوق"، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه.