2027 · ص169 · ج5
مَمْلُوكٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ أَنَا أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي ١ وَأُنْمِي ٢، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا تَوَارَى عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُلْ، وإِنِّي لَا أَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ، قَالَ: فَإنَّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ يَمُرَّ بِيَ الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِينِي ٣ مِنَ اللَّبَنِ، فَأَسْقِيهِ ٤، قَالَ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ فَاسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ مَا سَقَيْتَهُ، قَالَ *: ثُمَّ إِنِّي أَجِدُ الْبَحْرَ قَدْ جَفَلَ ٥ سَمَكًا ٦، قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ طَافِيًا.
• [٨٧٢١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ، قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ لأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ، وَلكنْ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ بَرْدٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
• [٨٧٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي ٧ وَأُنْمِي، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ.
° [٨٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
١ الإصماء: أن يقتل الصيد مكانه. أي: إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه. (انظر: النهاية، مادة: صما).
٢ الإنماء: أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت ولا تراه. وإنما نهى عنها، لأنك لا تدري هل ماتت برميك أو بشيء غيره. (انظر: النهاية، مادة: نما).
٣ في الأصل: "فيستقيني"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٨٩٣٥) من طريق الحكم عن عبد الله، به.
٤ في الأصل: "فأسقه"، والمثبت من المصدر السابق.
* [٣/ ٨ أ].
٥ جفل الشيء: ألقاه ورمى به إلى البر. (انظر: النهاية، مادة: جفل).
٦ تحرف في الأصل: "مكاء"، والتصويب من "الجوهر النقي على سنن البيهقي" لابن التركماني (٩/ ٢٥٤) معزوا للمصنف.
• [٨٧٢٢] [شيبة:٢٠٠٣٦]، وتقدم: (٨٧٢٠).
٧ تحرف في الأصل: "فأعمي"، والتصويب من أثر عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس السابق.