← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2597 · ص273 · ج6
• [١١٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيءٍ. • [١١٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا، قَالَ: أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهَا أَنْ تُجْلَدَ ١ الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا، حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ. • [١١٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِحْصَانٌ ٢؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَيُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجٍ إِنْ كَانَ بَنَى بِهَا ٣، قَالَ: لَا. • [١١٣٦٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ أُخْتَ ٤ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَهَا مَهْرُهَا، وَيُفَارِقُهَا، وَيَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ الْأُولَى ٥ حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ هَذِهِ الَّتِي فَارَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ مَهْرُ هَذِهِ الْآخِرَةِ. • [١١٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا، فَقَضَى أَنَّهُ يُفَارِقُ الْآخِرَةَ، وَيُرَاجِعُ الْأُولَى، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ الْأُولَى حَتَّى تَقْضِيَ هَذِهِ عِدَّتَهَا.
١ قوله: "بها أن تجلد" كذا في الأصل، ولعل الأظهر: "بهما أن يجلدا"، فقد وقع في "معرفة السنن" (١٠/ ٥٧): "به أن يجلد". ٢ الإحصان: التزويج. (انظر: النهاية، مادة: حصن). ٣ البناء والابتناء: الدخول بالزوجة؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (انظر: النهاية، مادة: بنا). ٤ في الأصل: "أخته" وهو خطأ واضح، والمثبت أليق بالسياق. ٥ زاد بعده في الأصل: "الذي" وهو مزيد خطأ.
→ prev 2597 / 5444 next ←