2661 · ص337 · ج6
حَمَلَتْ؟ فَقَالَتْ ١: هُوَ مِنْهُ أكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا ٢ الْحَدَّ؟ قَالَ مَرْوَانُ: لَا ٣، فَقَالَ زَيْد: بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ *.
• [١١٧١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَيَقُولُونَ: إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا ٤، إِنِ اعْتَرَفْتَ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا.
• [١١٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ٥ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
• [١١٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ: إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ٦.
• [١١٧١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَرْخَى السّتْرَ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَجَبَ الصَّدَاقُ.
١ في الأصل: "فقال" والتصويب من "شرح مشكل الآثار".
٢ تصحف في الأصل إلى: "عليه"، والتصويب من المصدرين السابقين، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٤٦٠٢).
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من المصادر السابقة.
* [٣/ ١٤١ أ].
٤ المس: اللمس باليد. والمراد: الجماع. (انظر: النهاية، مادة: مسس).
• [١١٧١٦] [شيبة:١٦٩٦١].
٥ زاد بعده في الأصل: "ابن"، وهو مزيد خطأ، والتصويب من "المحلى" (٩/ ٧٥) معزوا لعبد الرزاق.
وينظر "البدر المنير" (٧/ ٦٨٩).
• [١١٧١٧] [شيبة: ١٦٩٥٧، ١٦٩٦١].
٦ هذا الحديث تكرر في الأصل بإسناده ومتنه.
• [١١٧١٩] [شيبة:١٦٩٦١،١٦٩٥٧،١٦٩٥٣].