← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2686 · ص362 · ج6
• [١١٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ ١ لِلْأَزْوَاجِ. قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ. • [١١٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ. • [١١٨٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٢ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ. • [١١٨٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى ٣ مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. • [١١٨٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. • [١١٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
• [١١٨٥٢] [شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢١، ١٩٢٢٥]. ١ حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة، فهي حلال. (انظر: المصباح المنير، مادة: حلل). ٢ في الأصل: "عن" وهو تصحيف، والمثبت من "التفسير" لابن جرير (٢/ ٤٤٢) من طريق عبد الرزاق، وينظر: "تهذيب الكمال" (٣٣/ ١١٢). • [١١٨٥٥] [شيبة: ١٩٢٢٠، ١٩٢٢٥، ١٩٣٣٧]. ٣ ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.
→ prev 2686 / 5444 next ←