← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2725 · ص401 · ج6
• [١٢٠٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. • [١٢٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ١، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • [١٢٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. • [١٢٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. • [١٢٠٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • [١٢٠٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ *: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٌ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَطَلَّقُوهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ٢.
• [١٢٠٩١] [شيبة: ١٨٥٢٢]. • [١٢٠٩٢] [شيبة: ١٨٥١٧]. ١ قوله: "فهي واحدة وهو أحق بها" ليس في الأصل، واستدركناه من "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٣٢٥) من طريق المصنف، به. والأثر في "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣٠٨)، "الجوهر النقي" لابن التركماني (٧/ ٣٤٧) معزوًّا فيهما لعبد الرزاق، بلفظ: "إن قبلوها فواحدة بائنة". • [١٢٠٩٣] [شيبة: ١٨٥١٧]. • [١٢٠٩٤] [شيبة: ١٨٥٢١]. * [٣/ ١٥٥ أ]. ٢ بهذا اللفظ علقه ابن المنذر في "الأوسط" (٩/ ١٨٣) عن عبد الله بن أبي ربيعة، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٧٦٩) عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: سمعت الحارث بن عبد الله قال: أيما امرأة =
→ prev 2725 / 5444 next ←