2795 · ص471 · ج6
يَرتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِلْأوَّلِ لِلتَّطْلِيقَةِ، لِأَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُولَى قَبْلَ عِدَّةِ الطَلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٥٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ، وَلَا يَهْدِمُ الْإِيلَاءُ الطَّلَاقَ.
• [١٢٥٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.
• [١٢٥٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِنْ آلى، ثُمَّ طَلَّقَ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ، وإنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
• [١٢٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنْ آلى ثُمَّ طلق نقض ١ الطلاقُ الإِيلَاءَ، وإن طلَّقَ ثُمَّ آلى فَالإِيلَاءُ ثَابِتٌ.
• [١٢٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلى، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وَقَعَا جَمِيعًا.
• [١٢٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ ثُمَّ آلى، أَوْ آلى ٢ ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ٣، وَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِشَيءٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ إِنْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ كَفَّارَةً.
قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ الشَّعْبِي يَقُولُ: هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثُ
١ النقض: الهدم. (انظر: النهاية، مادة: نقض).
• [١٢٥٥٧] [شيبة: ١٨٩٣٩, ١٨٩٤٣, ١٩٠٦٨].
٢ قوله: "أو آلى" تصحف في الأصل إلى: "وآلى" والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٨٦١٧) عن إبراهيم، بنحوه.
٣ سقط من الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.