2844 · ص520 · ج6
• [١٢٨١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ ١ لِعَطَاءٍ: أَتُمَلِّكُهُ ٢ هِيَ آخَرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لِتُطَلِّقَهَا ٣ أَمْ لَا؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا ٤.
• [١٢٨١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: وَ ٥ قُلْتُ لَهُ: كيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؟ قَالَ: لَا.
• [١٢٨١٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ ٦ امْرَأَتي، قَالَ: إِنْ شَاءَ قَالَ: أَرْجِعُ، وإِذَا قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ إِلَّا أَنْ تَرُدَّ ٧ عَلَيْهِ ٨.
• [١٢٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتي ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ ٩ جَائِزٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلَاثِ، وإِنْ قَالَ: طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ خِلَافٌ لَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٢٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَالَ ١٠: طَلِّقْهَا ثَلَاثًا، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، قَالَ: هِى ١١ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ١٢ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ ١٣ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَا: فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ.
١ في (س): "فإن".
٢ آخره غير واضح في (س).
٣ قوله: "عليها لتطلقها" وقع في (س): "عليهم أن يطلقها".
٤ قوله: "تملكها أمرها" وقع في (س): "يملكها أبوها".
٥ قوله: "قال و" ليس في (س).
٦ كأنه في (س): "فطاق"، والمثبت هو المناسب للسياق.
٧ في (س): "يرد"، والمثبت هو المناسب للسياق.
٨ هذا الأثر زيادة من (س).
٩ في (س): "قال هو".
١٠ سقط من (س).
١١ قوله: "قال هي" وقع في (س): "فهي".
١٢ قوله: "وقتادة" وقع في الأصل: "عن قتادة"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
١٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).