2912 · ص41 · ج7
الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ ١ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ ٢، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٣١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمَجْنُونُ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كانَ يَعْقِلُ، جَازَ طَلَاقُهُ، وإِلَّا أُحْلِفَ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ وإلَّا جَازَ طَلَاقُهُ، وَقَالَ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ ٣، وإِلَّا قُتِلَ.
• [١٣١٥٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطَلِّقُ ٤ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ ٥.
• [١٣١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ.
• [١٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذَا عَبَثَ ٦ الْمُوَسْوِسُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّة وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.
١ القذف: الرمي بالزنا، أو ما كان في معناه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).
٢ في (س): "بحمق".
٣ الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٨٨).
٤ في الأصل: "ويطلق"، والمثبت من (س).
٥ في الأصل: "صح"، والمثبت من (س).
• [١٣١٥٧] [شيبة: ١٨٢٣٠].
٦ تصحف في الأصل إلى: "تجنب"، والتصويب من (س).