292 · ص30 · ج2
° [١٢٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ١ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ * بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ ٢ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ٣ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ ٤: "اغْسِلِيهِ ٥ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ ٦ ".
• [١٢٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ؟ قَالَ: تَغْسِلُ الدَّمَ قَطُّ ٧، وَتَدَعُ ثَوْبَهَا.
• [١٢٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ ٨ تَقُولُ قَدْ كَانَتْ ٩ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ * فَتَحُكُّهُ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْعُودِ، أَوْ ١٠ بِالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي فِيهِ ١١.
• [١٢٧٤] [التحفة: د س ق ١٨٣٤٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٩].
١ في (م): "أخبرنا".
* [٢٥/ ب/ م].
٢ في (م): "عَوف"، وهو خطأ. ينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (٢٥/ ١٨٢/ ٤٤٧)، و"تهذيب الكمال" (١٩/ ٥٣٢) من طريق الدبري به.
٣ في (م): "الْحَيْض".
٤ في (ر): "فقال".
٥ في الأصل: "اغسله"، والتصويب من (ر)، (م).
٦ الضلع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمي به العود الذي يشبهه. (انظر: النهاية، مادة: ضلع).
• [١٢٧٥] [شيبة: ١٠٢٢].
٧ قوله: "تغسل الدم قط" وقع في الأصل، (ر): "تغتسل"، والمثبت من (م) هو الأقرب للصواب؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٢٢) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهر وفي ثوبها الدم وليس يكفيها أن تغسل الدم قط وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم.
٨ في (م): "كان".
٩ قوله: "قد كانت" وقع في الأصل: "وكانت"، والمثبت من (ر)، (م) هو الأليق للسياق.
* [١١٩/ ر].
١٠ قوله: "أو بالعود أو "في (م): "وبالعود و".
١١ ليس في الأصل، (ر)، وأثبتناه من (م).