2982 · ص111 · ج7
صِدْقٍ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، وَلَا أصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لَهَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْم، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ لَيْلَةٌ.
• [١٣٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ وَغَيْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا فَجَاءَ ١ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: قَدْ كَبِرْتُ، وَذَهَبَتْ قُوَّتي، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصِيبُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةَ؟ قَالَ: فِي أكثَرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: فِي كَمْ؟ قَالَ: أُصِيبُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، قَالَ عُمَرُ: اذْهَبِي فَإِنَّ فِى هَذَا مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ.
° [١٣٤٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُزوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلَتْ خَوْلَةُ ابْنَةُ حَكِيمٍ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذَّةُ ٢ الْهَيئَةِ فَسَأَلَتْهَا، مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ؛، فَلَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ، فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ، فَوَاللهِ إِنِّي أَخْشَاكمْ لِلهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ".
° [١٣٤٧٥] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ لَقَدْ رَدَّ ٣ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ ٤، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ٥.
١ من (س).
° [١٣٤٧٤] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧]، وتقدم: (١١٢١٧).
٢ في (س): "بادية". والصواب المثبت كما في: الحديث (١١٢١٧) عن معمر، بنحوه، و"مسند أحمد" (٢٦٥٣٣) عن عبد الرزاق، به، و"المعجم الكبير" (٩/ ٣٨/ ٨٣١٩) عن الدبري، به.
الباذة: الرثة. (انظر: النهاية، مادة: بذذ).
* [٤/ ٥٤ ب].
° [١٣٤٧٥] [الإتحاف: مي جاحب حم ٥١٠١] [شيبة: ١٦١٥٣]، وتقدم: (١١٢١٨).
٣ في (س): "رأيت".
٤ التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).
٥ قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا" ليس في (س).