← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3057 · ص190 · ج7
عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَصْلُحُ ١ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهَا ٢ بِغَيْرِ طِيبِ ٣ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَينَهُمَا، وإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا. • [١٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلَاقٌ، إِلَّا أَنْ يُطلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ ٤ عَلَيْهِ. • [١٣٨٧٣] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ٥، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ٦ عَنِ ٧ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ: لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. • [١٣٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ. • [١٣٨٧٥] قال مَعْمَرٌ: عَنْ ٨ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. • [١٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
١ في الأصل: "يصفح"، والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "الاستذكار". ٢ في الأصل: "ينزعها"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في "الاستذكار". ٣ في (س): "طيبة". • [١٣٨٧٢] [شيبة: ١٨٥٩٩]. ٤ الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح). ٥ قوله: "أخبرنا الثوري" ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٦ في (س): "ابن"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن سعيد بن منصور" (٧٩٧)، حيث رواه من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن المسيب، به. ٧ ليس في (س)، وبعده في الأصل: "ابن"، والمثبت كما في "سنن سعيد بن منصور". ٨ في (س): "أخبرني". • [١٣٨٧٦] [شيبة: ١٨٥٨٦]، وسيأتي: (١٣٨٨١).
→ prev 3057 / 5444 next ←