← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3069 · ص202 · ج7
فَأَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنِّي مُخْبِرَتُكِ ١ خَبَرًا ٢، وَلَا أُحِبُّ ٣ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكِ ٤ فَلَيْسَ لَكِ، قَالَتْ ٥: قُلْتُ: فَهُوَ الطَّلَاقُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ ٦، فَهُوَ الطَّلَاقُ. وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ ٧. • [١٣٩٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ٨ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا ٩، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَارِقَهُ ١٠ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ. • [١٣٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ١١ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ١٢ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَهَا ١٣ الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ *، ثُمَّ أَصَابَهَا، فَلَا خِيَارَ * لَهَا.
١ في (س): "أخبرك"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في مصادر الحديث. ٢ في الأصل: "بخبر"، والمثبت من (س) هو الموافق لما في مصادر الحديث. ٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو ثابت في مصادر الحديث. ٤ في الأصل: "أمسك"، والمثبت من مصادر الحديث. ٥ في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر الحديث. ٦ من قوله: "حتى يمسك" إلى هنا ليس في (س). ٧ تصحف في الأصل، (س) إلى: "زيدا"، والمثبت كما تقدم في أول الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٢٥٠) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: "عن أمة لبني عدي"، ولم يسمها. ٨ في (س): "عن". ٩ قوله: "قبل أن يصيبها زوجها" وقع في (س): "ما لم يصبها". ١٠ قوله: "فليس لها أن تفارقه" وقع في الأصل: "فليس له أن يفارقها"، والمثبت من (س) وهو الصواب. ١١ في (س): "إذا". ١٢ في الأصل: "يعلم"، والمثبت من (س) هو الصواب. ١٣ في (س): "فإن لها". * [س/٥٥]. * [٤/ ٧٥ أ].
→ prev 3069 / 5444 next ←