3153 · ص286 · ج7
تَزَوَّجَ ١ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ ٢، أَيُرْجَمُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُرْجمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا، قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ: لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ ٣، قَالَ: يُنَكَّلَانِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَقُولُ ٤ أَنَا: لَا يُحَدَّانِ مِنْ أَجْلِ أَنهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الزنَا، وَلكِنْ يُنَكَّلَانِ نَكَالًا.
• [١٤٣١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ فِي جَارِيَةٍ بَنَى بِهَا ٥ زَوْجُهَا، وَلَمْ ٦ تَكُنْ حَاضَتْ، ثُمَّ أَتَتِ الْفَاحِشَةَ، قَالَا: إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وإِلَّا فَلَا.
• [١٤٣١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصِّبْيَانِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمُوا أَوْ تَحِيضَ الْجَوَارِي، وَمَنْ قَذَفَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، لِأَنَّهُ ٧ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَفَاهُمْ، إِذَا قَفَاهُمْ خَاصَّةً لَا يَذْكُرُ آبَاءَهُمْ، وَلَا يَذْكُرُ أُمَّهَاتِهِمْ.
• [١٤٣١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ أَخَذْنَا ٨ بِأَقْصاهَا.
١ بعده في (س): "فأصاب".
٢ من (س).
٣ قوله: "لا يزيدان على ذلك" في الأصل: "يريدان على ذلك"، وفي (س): "لا ينزل إن على ذلك"، والمثبت كما عند المصنف برقم (١٤٥٠٢)، وهو الأليق بالسياق.
٤ في الأصل: "نقول"، والمثبت من (س).
٥ البناء والابتناء: الدخول بالزوجة؛ كان الرجل إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله. (انظر: النهاية، مادة: بنا).
٦ في (س): "لم".
• [١٤٣١٨] [شيبة: ٢٨٧٤٩].
٧ قوله: "حد حتى يحتلموا أو تحيض الجواري، ومن قذفهم فليس عليه حد؛ لأنه" ليس في (س).
٨ في الأصل: "أخذا"، والمثبت من (س)، كما سيأتي عند المصنف برقم (١٩٩٣٢).