3221 · ص354 · ج7
فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُمْ.
• [١٤٦١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَايَلَهُ ١ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلكنْ إِذَا أَخَّرَ ٢ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ ٣، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١٤٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرَاهُ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي ٤ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ ٥ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ ٦ بَعْدُ.
• [١٤٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى مَمْلُوكِهِ الْبَاءَةَ ٧، وَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
١ في الأصل: "زال"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" (١١/ ١٢١) معزوا للمصنف.
٢ في (س): "ارتجع"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "المحلى"، وفي "فتح الباري" (١٢/ ٥٩): "تأخر" معزوا لعبد الرزاق.
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق للمصدر السابق. وينظر: "شرح القسطلاني" (١٠/ ٧).
[٤/ ١٠٩ أ].
• [١٤٦١٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٢٣٧] [شيبة: ٣١٠٢٧، ٣١٠٥٠]، وتقدم: (١٤٦٠٨).
٤ قوله: "حين يزني" ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "الإيمان" لابن منده (٢/ ٥٩٩) من طريق عبد الرزاق.
٥ قوله: "حين يشرب" ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في المصدر السابق.
٦ المعروضة: الممكنة. (انظر: التاج، مادة: عرض).
• [١٤٦١٦] [شيبة: ١٧٩٣٥، ٣٠٩٨٩].
٧ الباءة: النكاح والتزويج، ويقال: الجماع نفسه باءة. (انظر: اللسان، مادة: بوأ).