3394 · ص528 · ج7
يُسْلِفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ ١ إِذَا كَانَتِ الَّتِي تَسَلَّفَ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسْلِفُهُ ٢ نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا.
• [١٥٤٩٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَازِنَةً، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ نَاقِصةً، فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِائَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [١٥٤٩٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي مِائَةِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا ٣ مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِائَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ، فَكَرِهَهُ.
• [١٥٤٩٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ، أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً.
• [١٥٥٠٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالَ: يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا.
• [١٥٥٠١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرِقًا.
• [١٥٥٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ *، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ ٤، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْه، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا.
١ كذا في الأصل.
٢ في الأصل: "تسله"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
٣ في الأصل: "أحدها"، والمثبت أليق بالسياق.
* [٤/ ١٤٧ أ].
٤ الناجز: الحاضر. (انظر: النهاية، مادة: نجز).