← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3492 · ص69 · ج8
أَبِي كُلَيْبٍ، عَنْ ١ إِبْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: الرِّبْحُ عَلَي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ. • [١٦٠٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ ٢ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَه، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا، قَالَ: النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: حِينَ لَمْ يَخْلِطَا ٣ أَمْوَالَهُمَا. • [١٦٠٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَه، وإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ. • [١٦٠٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ (٢) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا *، قَالَ: لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. • [١٦٠٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَي صَاحِبِ الْمَالِ. • [١٦٠٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَفَقَةُ الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ.
١ في الأصل: "وعن"، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" الموضع السابق. • [١٦٠٣٨] [شيبة: ٢٣٥٢٤]. ٢ في الأصل: "رجل" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق. ٣ في الأصل: "يخلط" خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق. • [١٦٠٣٩] [شيبة: ٢٣٥٦٧]. * [٤/ ١٧٠ ب].
→ prev 3492 / 5444 next ←