← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3544 · ص123 · ج8
• [١٦٣١٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ. • [١٦٣١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَذَهَبَ ١ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِي، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِد، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ. • [١٦٣٢٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَنْدَ شُرَيْحٍ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ ٢ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ. • [١٦٣٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا، يَقُولُ: لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكِ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْه، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِهِ *، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ ٣ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا: عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌّ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ. • [١٦٣٢٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
• [١٦٣١٨] [شيبة: ٢٣٣١٢]. ١ في الأصل: "فقضى"، والمثبت من (س)، وهو الذي يقتضيه السياق. ٢ القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس) (ص ٣٧٨). • [١٦٣٢١] [شيبة: ٢٢١٦٧]، وسيأتي: (١٦٣٢٢). * [٥/ ٦ أ]. ٣ الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية، مادة: فرق). • [١٦٣٢٢] [شيبة: ٢٢١٦٧].
→ prev 3544 / 5444 next ←