3556 · ص135 · ج8
جَابِرٍ ١، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُجَيٍّ، أَنَّ عَليًّا ٢ أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ ٣ الْقَابلَةِ وَحْدَهَا فِي* الاِستِهْلَالِ ٤.
• [١٦٣٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ٥.
• [١٦٣٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ ٦ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ ٦.
• [١٦٣٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ ٧.
• [١٦٣٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ.
° [١٦٣٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا - قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * فَجَاءَتْ أَمَةٌ ٨ سَوْدَاء،
١ قوله: "عن جابر" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية"، وبعده فيه: "الجعفي".
٢ قوله: "بن نجي أن عليا" وقع في الأصل: "عن شريح أنه"، وهو سبق نظر من الناسخ للخبر السابق، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية"، لكن فيهما: "بن يحيى"، والصواب ما أثبت، ينظر ترجمة عبد الله بن نجي من "تهذيب الكمال" (١٦/ ٢١٩).
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "نصب الراية".
* [س/ ١١٢].
٤ قوله: "في الاستهلال" ليس في الأصل، والمثبت من (س) استظهارًا، وهو موافق لما في "نصب الراية".
٥ بعده في (س): "عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم: لا تجوز شهادة المرأة في الولادة" - وبعض كلماته عسرة القراءة - وهو تكرار فسيأتي من (س) برقم (٧).
٦ من (س).
٧ هذا الأثر زيادة من (س).
° [١٦٣٨٧] [التحفة: خ د ت س ٩٩٠٥] [شيبة: ١٦٦٨٤]، وتقدم: (١٤٨٩٩، ١٤٨٩٨).
* [٥/ ٨ ب].
٨ في (س): "امرأة".