3758 · ص339 · ج8
° [١٧٣١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اقسِمِ ١ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ٢ رَجُلٍ ذَكَرٍ".
• [١٧٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وإخْوَتَهَا لِأُمِّهَا ٣، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمْ في ٤ عَام كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: تِلْكَ ٥ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا.
• [١٧٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ٦، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ (٤) شُرَكَاء، لِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ٧.
• [١٧٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: فِي الثُّلُثِ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
° [١٧٣١١] [التحفة: خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٧٨١٣] [شيبة: ٣١٧٨٠].
١ في (س): "قسِّم".
٢ في الأصل: "فللأول"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١١/ ١٩) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
٣ قوله: "وإخوتها لأمها" ليس في (س).
٤ من (س).
٥ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو موافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٦٠٠) من طريق عبد الرزاق، به.
٦ قوله: "الأب والأم" وقع في (س): "الأم والأب".
٧ في الأصل: "الأنثى" والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "كنز العمال" (٣٠٤٩٦) منسوبًا للمصنف.