3765 · ص346 · ج8
النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ ١ الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي ٢ سَأَقْضِي فِيهَا ٣ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
• [١٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي ٤ قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ٥، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ٦، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ ٧.
وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ ٨ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا.
١ في (س): "لبنت".
* [٥/ ٥٤ أ].
٢ في (س): "ولكن".
٣ في (س): "فيهما"، وهو تصحيف واضح، وينظر: "الاستذكار" (١١/ ١٦).
٤ هذا الأثر أخرجه الدارمي في "مسنده" (٢٩٢٣) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: ... فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣١٧٣٢) عن وكيع، عن الثوري، عن الأعمش، قال: كان عبد الله يقول: ... فذكره.
٥ ليس في (س).
٦ ليس في (س). وينظر: "سنن الدارمي".
٧ قوله: "غيره يشركهن" وقع في (س): "غيرهن شريكهن".
٨ في (س): "امرأتين"، وهو خطأ واضح؛ بدلالة قوله: "فقال للمرأة". وينظر: "كنز العمال" (٣٠٥٣٧) معزوًّا للمصنف، به.