← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3765 · ص346 · ج8
النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ ١ الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي ٢ سَأَقْضِي فِيهَا ٣ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. • [١٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي ٤ قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ٥، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ٦، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ ٧. وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ ٨ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا.
١ في (س): "لبنت". * [٥/ ٥٤ أ]. ٢ في (س): "ولكن". ٣ في (س): "فيهما"، وهو تصحيف واضح، وينظر: "الاستذكار" (١١/ ١٦). ٤ هذا الأثر أخرجه الدارمي في "مسنده" (٢٩٢٣) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: ... فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣١٧٣٢) عن وكيع، عن الثوري، عن الأعمش، قال: كان عبد الله يقول: ... فذكره. ٥ ليس في (س). ٦ ليس في (س). وينظر: "سنن الدارمي". ٧ قوله: "غيره يشركهن" وقع في (س): "غيرهن شريكهن". ٨ في (س): "امرأتين"، وهو خطأ واضح؛ بدلالة قوله: "فقال للمرأة". وينظر: "كنز العمال" (٣٠٥٣٧) معزوًّا للمصنف، به.
→ prev 3765 / 5444 next ←