3767 · ص348 · ج8
لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ١: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ٢، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى ٣ رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
° [١٧٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتٍ ٤، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا.
• [١٧٣٤٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ ٥ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ ٦ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ ٧ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ.
• [١٧٣٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ ٨ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.
١ كذا جاء الحديث في الأصل، (س) موقوفًا على طاوس، وورد الحديث مرفوعًا في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٤٦٧) من طريق عبد الرزاق؛ حيث قال فيه: "ثم أخبرني عن أبيه أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال".
٢ في الأصل: "بالمرائض"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من (س).
٣ في (س): "فهو لأدنى".
٤ قوله: "أخت وبنت" وقع في (س): "بنت وأخت".
٥ في (س): "إذ".
٦ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ينظر ما تقدم عند المصنف برقم (١٧٤٤٤).
* [٥/ ٥٤ ب].
٧ سقط من (س).
• [١٧٣٤٧] [التحفة: خ د ١١٣٠٧].
٨ في الأصل: "في التمن"، وهو خطأ، والمثبت من (س). ينظر ما عند المصنف برقم (١٧٣٣٣).