3781 · ص362 · ج8
تُخَالِفُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِكِ، وَلكِنْ إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَالسُّدُسُ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا ١ خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.
• [١٧٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [١٧٣٩٢] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ ٢ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَد، فَأَعْطِهَا ٣ السُّدُسَ، وإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ٤ هِيَ أَقْعَد، فَشَرِّكْ بَيْنَهُمَا.
• [١٧٣٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ٥ بْنِ عَوْفٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَب، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ، فَهُمَا سَوَاءٌ.
• [١٧٣٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ ٦ يَقُولُ ذَلِكَ.
١ قوله: "اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما" وقع في (س): "اجتمعتا فالسدس بينكما، وأيتهما"، وينظر المصدران السابقان.
• [١٧٣٩٢] [شيبة: ٣١٩٤٤].
٢ ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١١/ ١٠٣) معزوا للمصنف، به، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٤٩٧) من طريق سفيان، به.
٣ في (س): "فأعطاها"، وهو تصحيف واضح.
٤ في الأصل: "الأم"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وينظر "سنن البيهقيّ".
• [١٧٣٩٣] [شيبة: ٣١٩٤٣].
٥ في (س): "عبيد الله"، وهو تصحيف. وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٣/ ٤٠٨).
٦ من (س).