4011 · ص32 · ج9
• [١٨٥٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا ١: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ ٢ وَهُوَ مُحْرِمٌ ٣، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ٤، فَالدِّيَةُ ٥ وَثُلُثُ الدِّيَةِ.
• [١٨٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [١٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا ٦ فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ.
• [١٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ٧، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَوْطَأَ ٨ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعَهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ ٩ آلَافِ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ.
• [١٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ ١٠ مِثلهُ إِلا أَنَّ ١١ ابْنَ عُيَيْنَةَ، قَال: بِمَكَّةَ فِي ذِي القَعْدَةِ.
١ في (س): "قال".
٢ قوله: "ومن قتل" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وينظر الأثر الآتي برقم: (١٨٥٠٤).
٣ بعده في الأصل: "في الشهر الحرام"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س).
المحرم: الذي أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب لأشياء التي منعه الشرع منها. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
٤ قوله: "من قتل في الشهر الحرام، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الحرم" وقع في (س) "من قتل في الحرم، ومن قتل وهو محرم، ومن قتل في الشهر الحرام" بالتقديم والتأخير.
٥ في الأصل: "الدية"، والمثبت من (س).
٦ في (س): "في الحرم"، والمثبت من الأصل هو الأليق بالسياق.
٧ قوله: "عن معمر" سقط من (س).
٨ الوطء والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).
٩ في الأصل: "ثمانية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٣١٤) معزوًا لعبد الرزاق.
١٠ قوله: "عن عثمان" ليس في (س).
١١ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).