4019 · ص40 · ج9
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُوضحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ١ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ.
° [١٨٥٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ".
° [١٨٥٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ ٢ مِنَ الْإِبِلِ.
• [١٨٥٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ٣ الثَّوْريِّ وَمَعْمَرٍ ٤، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيُّ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
° [١٨٥٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ٥ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ.
• [١٨٥٤٠] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ ٦ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيءٍ، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ٧.
١ في (س): "و".
٢ قوله: "قضى في الموضحة بخمس" وقع في (س): "قال: في الوضحة خمس"، والمثبت من الأصل موافق لما في "كنز العمال" (٤٠٤٠٧) معزوا للمصنف، به مطولا.
• [١٨٥٣٨] [شيبة: ٢٧٣٢٠، ٢٧٣٢١، ٢٧٣٣١].
٣ بعده في (س): "معمر و"، وهو تكرار.
٤ في الأصل: "محمد"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٧٢١)، وينظر: "كنز العمال" (٤٠٣٧٢) من طريق الثوري ومعمر، به مطولا.
٥ في (س): "رسول الله".
* [٥/ ١٠٦ أ].
٦ ليس في (س).
٧ قوله: "وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق" ليس في (س).